قَوْله ( فَبِهَا ) أَيْ فَيَكْتَفِي بِهَا أَيْ بِتِلْكَ الْفَعْلَة الَّتِي هِيَ الْوُضُوء وَقِيلَ فَبِالسُّنَّةِ أَخَذَ وَقِيلَ بَلْ الْأُولَى بِالرُّخْصَةِ أَخَذَ لِأَنَّ السُّنَّة يَوْم الْجُمْعَة الْغُسْل وَقِيلَ بَلْ الْفَرِيضَة أَخَذَ وَلَعَلَّ مَنْ قَالَ بِالسُّنَّةِ أَرَادَ مَا جَوَّزَتْهُ السُّنَّة وَلَا يَخْفَى بُعْد دَلَالَة اللَّفْظ عَلَى هَذِهِ الْمَعَانِي ( نِعْمَتْ ) بِكَسْرٍ فَسُكُون هُوَ الْمَشْهُور وَرُوِيَ بِفَتْحٍ فَكَسْر كَمَا هُوَ الْأَصْل وَالْمَقْصُود أَنَّ الْوُضُوء مَمْدُوح شَرْعًا لَا يُذَمّ مَنْ يَقْتَصِر عَلَيْهِ.