( بِالْوُضُوءِ ) بِضَمِّ الْوَاو وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد وُضُوء الصَّلَاة لَا غَسْل الْيَدَيْنِ وَالْمُرَاد بِالْأَمْرِ أَعَمّ مِنْ أَمْر الْوُجُوب وَالنَّدْب وَالْقَصْر إِضَافِيّ أَيْ مَا أُمِرْت بِالْوُضُوءِ عِنْد الطَّعَام لَا أَمْر نَدْب وَلَا أَمْر وُجُوب فَلَا يُشْكِل الْحَدِيث بِالْوُضُوءِ لِطَوَافِ أَوْ لَمْس مُصْحَف.