قَوْله ( مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْد ) بِالْإِحْسَانِ وَالْغُفْرَان وَالْعَفْو لَا يَقْطَع عَنْهُ ذَلِكَ ( مَا لَمْ يَلْتَفِت ) مَا لَمْ يَتَعَمَّد الِالْتِفَاتَ إِلَى مَا لَا يَتَعَلَّق بِالصَّلَاةِ ( فَإِذَا صَرَفَ وَجْهه ) بِالِالْتِفَاتِ إِلَى مَا لَا يَتَعَلَّق بِالصَّلَاةِ اِنْصَرَفَ عَنْهُ بِقَطْعِ ذَلِكَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.