قَوْله ( إِذَا قَامَ أَحَدكُمْ فِي الصَّلَاة ) أَيْ إِذَا دَخَلَ فِيهَا إِذْ قَبْل التَّحْرِيم لَا يَمْنَع أَيْ لِمَا فِيهِ مِنْ قَطْع التَّوَجُّه لِلصَّلَاةِ فَتَفُوتهُ الرَّحْمَة وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِإِصْلَاحِ مَحَلّ السُّجُود وَإِلَّا فَيَجُوز بِقَدْرِ الضَّرُورَة.