( ش ) : قَوْلُهَا قَدِمْت مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تُرِيدُ أَنَّ طَوَافَ الْعُمْرَةِ مَنَعَ مِنْهُ حَيْضَتُهَا فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَفْعَلَ مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُرْدِفَ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ فَتَفْعَلَ أَفْعَالَ الْحَاجِّ كُلَّهَا مِنْ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَالْمَبِيتِ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَالْوُقُوفِ بِهَا وَرَمْيِ الْجِمَارِ وَالنَّحْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَلَا يَصِحُّ لَهَا السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِأَنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَهُ وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ مِنْهَا حَتَّى تَطْهُرَ وَذَكَرَ أَنَّ الْحَيْضَ يَمْنَعُ مِنْ الطَّوَافِ وَلَمْ يَذْكُرْ امْتِنَاعَهَا مِنْ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ قَدْ عُلِمَ مِنْ حَالِهَا أَنَّهَا عَلِمَتْ ذَلِكَ وَإِنَّمَا أَعْلَمَهَا مِنْ حُكْمِ الطَّوَافِ بِمَا لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهَا عِلْمُهُ.