( ش ) : قَوْلُهُ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ ظَاهِرُهُ يَقْتَضِي أَنَّ هَذَا الْوَصْفَ مُخْتَصٌّ بِالْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ وَإِنَّ الشَّاةَ غَيْرُ مُرَادَةٍ بِالْآيَةِ إمَّا مِنْ جِهَةِ اللُّغَةِ وَإِمَّا مِنْ جِهَةِ الدَّلِيلِ عِنْدَهُ وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ اسْمَ الْهَدْيِ وَاقِعٌ عَلَى الشَّاةِ وَجَبَ أَنْ يَتَنَاوَلَهَا الْوَصْفُ وَأَنْ تَسْتَحِقَّهُ وَأَنْ تَتَنَاوَلَهَا الْآيَةُ بِحَقِّ الْعُمُومِ.