( ش ) : قَوْلُهَا مَا رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا قَطُّ إخْبَارٌ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الصَّلَاةَ فِي تَنَفُّلِهِ عَلَى أَتَمِّ هَيْئَاتِهَا مِنْ الْقِيَامِ إذْ هُوَ أَفْضَلُ هَيْئَاتِ الصَّلَاةِ فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ وَثَقُلَ عَنْ الْقِيَامِ صَلَّى قَاعِدًا رِفْقًا بِهِ وَاسْتِدَامَةً لِصَلَاتِهِ وَتَوْفِيرَ قُوَّتِهِ لِمَا يَلْزَمُ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَإِطْلَاقُ هَذَا اللَّفْظِ يَقْتَضِي الْجُلُوسَ فِي مَوْضِعِ الْقِيَامِ مِنْ الصَّلَاةِ هَذَا عِنْدَ اسْتِعْمَالِهِ وَإِنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ لَا تَخْلُو مِنْ الْجُلُوسِ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا قِيلَ صَلَّى فُلَانٌ قَاعِدًا أَوْ جَالِسًا فُهِمَ مِنْهُ أَنَّهُ جَلَسَ فِي مَوْضِعِ الْقِيَامِ