( ش ) : قَوْلُهُ إِذَا فَاتَتْك الرَّكْعَةُ فَقَدْ فَاتَتْك السَّجْدَةُ يَعْنِي أَنَّهُ يَفُوتُ الِاعْتِدَادُ بِهَا لِأَنَّ إدْرَاكَهَا مِنْ جِهَةِ الْفِعْلِ مُشَاهَدٌ وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْأُمَّةِ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ لَا يَعْتَدُّ بِهَا وَإِنَّمَا يَعْتَدُّ بِهَا إِذَا أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ