قَوْله : ( أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْر أَنْ تُؤَدَّى قَبْل خُرُوج النَّاس إِلَى الصَّلَاة ) فِيهِ دَلِيل لِلشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُور فِي أَنَّهُ لَا يَجُوز تَأْخِير الْفِطْرَة عَنْ يَوْم الْعِيد , وَأَنَّ الْأَفْضَل إِخْرَاجهَا قَبْل الْخُرُوج إِلَى الْمُصَلَّى. وَاَللَّه أَعْلَم.