قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رِوَايَة أَبِي بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة : ( لَيْسَ فِيمَا دُون خَمْسَة أَوْسَاق ) هَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُول ( خَمْسَة أَوْسَاق ) , وَهُوَ صَحِيح جَمْع وِسْق بِكَسْرِ الْوَاو , كَحِمْلٍ وَأَحْمَال , وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الْوَسْق بِفَتْحِ الْوَاو وَبِكَسْرِهَا. قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مِنْ تَمْر أَوْ حَبٍّ ) هُوَ تَمْر بِفَتْحِ التَّاء الْمُثَنَّاة وَإِسْكَان الْمِيم. وَفِي رِوَايَة مُحَمَّد بْن رَافِع عَنْ عَبْد الرَّزَّاق ( ثَمَر ) بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَة وَفَتْح الْمِيم.