قَوْله ( لَا تُقْبَل إِلَخْ ) قَالُوا الْقَبُول أَخَصّ مِنْ الْإِجْزَاء أَيْ فَلَا يَلْزَم مِنْ عَدَمه عَدَم الْإِجْزَاء وَهُوَ كَوْنه سَبَبًا لِسُقُوطِ التَّكْلِيف وَالْمَقْبُول كَوْنه سَبَبًا لِلثَّوَابِ قَوْله ( يَؤُمّ الْقَوْم ) قِيلَ هُوَ مَحْمُول عَلَى مَنْ لَا يَكُون أَهْلًا لِلْإِمَامَةِ وَيَدْخُل فِيهَا بِالْغَلَبَةِ حَتَّى يَكْرَه النَّاس إِمَامَته وَأَمَّا الْمُسْتَحِقّ لِلْإِمَامَةِ فَاللَّوْم عَلَى مَنْ يَكْرَههُ دُونه وَقَدْ يُقَال إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَقّ بِالْإِمَامَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَعْتَبِر رِضَاهُمْ بِإِمَامَتِهِ لِهَذَا الْحَدِيث قَوْله ( إِلَّا دِبَارًا ) بِكَسْرِ الدَّال أَيْ بَعْدَمَا يَفُوت وَقْتهَا وَقِيلَ هُوَ أَنْ يَتَّخِذهُ عَادَة حَتَّى يَكُون حُضُوره لِلصَّلَاةِ بَعْد فَرَاغ النَّاس وَانْصِرَافهمْ عَنْهَا قَوْله ( وَمَنْ اِعْتَبَدَ مُحَرَّرًا ) أَيْ مُعْتَقًا أَيْ اِتَّخَذَهُ عَبْدًا إِمَّا بِكِتْمَانِ الْعِتْق عَنْهُ أَوْ بِالْقَهْرِ وَالْغَلَبَة بِأَنْ يَسْتَخْدِمهُ كَرْهًا بَعْد الْعِتْق.