قَوْلُهُ ( الْعَمَل فِيمَا جَفَّ ) بِتَقْدِيرِ حَرْف الِاسْتِفْهَام أَيْ هَلْ الْعَمَل مَمْدُود فِي جُمْلَة الْمُقَدَّر الْمَكْتُوب الَّذِي فَرَغَ الْقَلَمُ مِنْ كَتْبه حَتَّى جَفَّ أَمْ هُوَ مَعْدُود فِي جُمْلَة مَا يَسْتَقْبِلهُ الْفَاعِل بِفِعْلِهِ أَيْ لَمْ يَسْبِق لَهُ قَضَاء وَهَذَا يَكْفِي فِيهِ فَرْض مَا يَسْتَقْبِلهُ الْفَاعِل وَلَا يَحْتَاج إِلَى أَنْ يَكُون لَهُ تَحَقُّق فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مَقَال فَإِنَّ مُجَاهِدًا لَمْ يَسْمَع مِنْ سُرَاقَة فَلَزِمَ الِانْقِطَاع وَعَطَاء مُخْتَلَف فِيهِ اِنْتَهَى قُلْت وَالْمَتْن قَدْ ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَة اِبْن عُمَر.