قَوْله ( أَعْزِلُ عَنْهَا ) أَيْ أَيَجُوزُ لِي الْعَزْل عَنْهَا أَمْ لَا وَالْعَزْل هُوَ الْإِنْزَال خَارِج الْفَرْج قَوْله ( سَيَأْتِيهَا إِلَخْ ) إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْأَوْلَى تَرْكُهُ إِذْ لَا فَائِدَة فِيهِ قَوْله ( مَا قُدِّرَ ) عَلَى بِنَاء الْفَاعِل وَنَصْب شَيْئًا أَيْ قَدَّرَ اللَّه وَفِي بَعْض النُّسَخ شَيْء بِالرَّفْعِ فَقُدِّرَ عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَضُبِطَ عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول مَعَ نَصْب شَيْئًا وَكَانَ نَائِب الْفَاعِل الْجَار وَالْمَجْرُور وَهَذَا خِلَاف مَا عَلَيْهِ كَثِير مِنْ النُّحَاة أَنَّهُ إِذَا وُجِدَ الْمَفْعُول بِهِ تَعَيَّنَ لَهُ قَوْله ( إِلَّا هِيَ كَائِنَة ) أَيْ النَّفْس كَائِنَة أَيْ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى ذَلِكَ الشَّيْء الْمُقَدَّر لَهَا وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون ضَمِير هِيَ لِلشَّيْءِ الْمُقَدَّر وَتَأْنِيثه لِكَوْنِهِ عِبَارَة عَنْ النَّسَمَة وَهُوَ أَوْفَق بِرِوَايَاتِ الْحَدِيث وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح اِنْتَهَى. قُلْت لَمْ يَنْفَرِد اِبْن مَاجَهْ بِهَذَا الْحَدِيث فَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَأَبُو دَاوُدَ فِي النِّكَاح بِسَنَدِهِمَا عَنْ جَابِر.