قَوْله ( قَدْ عَقَلَ ) أَيْ حَفِظَ مَجَّة بِفَتْحِ فَتَشْدِيد مَجَّهَا أَيْ فِي وَجْهِي كَمَا فِي الصَّحِيح إِمَّا مُلَاعَبَة مَعَهُ أَوْ لِيُبَارَك عَلَيْهِ بِهَا كَمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ شَأْنه مَعَ أَوْلَاد الصَّحَابَة وَبِهَذَا ظَهَرَ أَنَّهُ لَا وَجْه لِإِيرَادِ هَذَا الْحَدِيث فِي هَذَا الْبَاب وَاللَّهُ أَعْلَم.