قَوْله ( قَالَ لَهَا ) أَيْ عِنْد إِحْرَام الْحَجّ ( وَكَانَتْ حَائِضًا ) أَيْ بَاقِيَة عَلَى حَيْضهَا ( اُنْقُضِي شَعْرك ) لِلتَّسْرِيحِ وَبِهَذَا ظَهَرَ أَنَّ الْحَدِيث لَيْسَ فِي الِاغْتِسَال مِنْ الْحَيْض فَلَا وَجْه لِذِكْرِهِ هَاهُنَا إِلَّا أَنْ يُقَال يُفْهَم حُكْم الِاغْتِسَال مِنْ الْحَيْض بِالدَّلَالَةِ وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ وَجْه إِدْرَاج صَاحِب الصَّحِيح هَذَا الْحَدِيث فِي هَذَا الْبَاب وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَادٌ رِجَاله ثِقَات ا ه قُلْت لَيْسَ الْحَدِيث مِنْ الزَّوَائِد بَلْ هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرهَا.