قَوْله ( بِوُضُوءٍ ) بِفَتْحِ وَاو مَاء الْوُضُوء ( أُرِيد الصَّلَاة ) إِنْكَارًا عَلَيْهِ بِأَنَّ الْوُضُوء عِنْد الصَّلَوَات وَنَحْوهَا وَأَمَّا الطَّعَام فَيَكْفِي عِنْده غَسْل الْيَدَيْنِ وَهُوَ أَيْضًا لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مَقَال لِأَنَّ صَاعِدَ بْنَ عُبَيْدٍ لَمْ أَرَ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ لَا بِجَرْحٍ وَلَا بِتَوْثِيقٍ وَجَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ شَيْخٌ وَقَالَ النَّسَائِيُّ صَالِح وَذَكَرَهُ اِبْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَات وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد عَلَى شَرْط الصَّحِيحَيْنِ وَاللَّهُ أَعْلَم.