قَوْله ( الصَّعْب ) بِفَتْحٍ فَسُكُون ( اِبْن جَثَّامَة ) بِفَتْحِ جِيم وَتَشْدِيد مُثَلَّثَة قَوْله ( عَنْ أَهْل الدَّار ) أَيْ الْقَرْيَة أَوْ الْمَحَلّ ( يُبَيَّتُونَ ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَتَشْدِيد الْيَاء وَالضَّمِير لِأَهْلِ الدَّار أَيْ يَقَعُ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ لَيْلًا ( هُمْ مِنْهُمْ ) أَيْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فِي جَوَاز الْقَتْل فِي تَلِك الْحَالَة الْمَسْئُول عَنْهَا وَفِي ذَلِكَ الْقَتْل الْغَيْر الْقَصْدِيّ وَأَمَّا الْقَصْدِيُّ فَقَدْ نَهَى عَنْهُ فَلَا مُعَارَضَة بَيْن هَذَا الْحَدِيث وَحَدِيث النَّهْي وَالزُّهْرِيّ جَعَلَهُ مَنْسُوخًا بِحَدِيثِ النَّهْي