قَوْله ( الْمَرْأَة تَرِثُ مِنْ دِيَة زَوْجهَا ) فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن سَعِيد وَهُوَ الْمَطْلُوب قَالَ أَحْمَد حَدِيثه مَوْضُوع وَقَالَ مَرَّة عَمْدًا كَانَ يَضَعُ وَقَالَ أَبُو أَحْمَد الْحَاكِم كَانَ يَضَعُ الْحَدِيث صُلِبَ عَلَى الزَّنْدَقَة وَقَالَ الْحَاكِم أَبُو عَبْد اللَّه سَاقِط بِلَا خِلَاف وَاَللَّه أَعْلَم