قَوْله ( يُجْزِئُ مِنْ الْوُضُوء ) مِنْ أَجْزَأَ بِالْهَمْزِ فِي آخِره إِذَا كَفَى وَكَلِمَة مَنْ بِمَعْنَى فِي أَيْ يَكْفِي فِي الْوُضُوء مُدّ مِنْ الْمَاء وَالْمُرَاد أَنَّهُ لَا حَاجَة إِلَى الزِّيَادَة عَلَيْهِ لِغَالِبِ النَّاس فِي غَالِب الْأَحْوَال قَوْله ( فَقَالَ رَجُل ) أَيْ مِنْ التَّابِعِينَ لِلصَّحَابِيِّ الَّذِي رَوَى الْحَدِيث وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده ضَعِيف لِضَعْفِ حِبَّان وَيَزِيد اِنْتَهَى وَالْحَدِيث الْفِعْلِيّ ثَابِت فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرهمَا مِنْ رِوَايَة أَنَس وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.