قَوْله ( لَوْلَا آيَتَانِ فِي كِتَاب اللَّه ) أَيْ فِي ذَمّ كِتْمَان الْعِلْم وَالْمُرَاد آيَتَانِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا مِنْ الْآيَات وَالْأَحَادِيث فِي ذَمّ الْكِتْمَان وَإِلَّا لَوْ فُرِضَ عَدَم الْآيَتَيْنِ مَعَ وُجُود الْبَاقِي يَكْفِي فِي اِقْتِضَاء التَّحْدِيث وَعَدَم جَوَاز الْكِتْمَان.