قَوْله ( لَوْ قُوِّمَتْ ) بِكَسْرِ الْوَاوِ أَيْ وُضِعَتْ لِكُلِّ نَوْعٍ مِنْ الطَّعَام قِيمَة وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة اِخْتَلَطَ بِآخِرِهِ لَكِنَّ عَبْد الْأَعْلَى الشَّامِيّ رَوَى عَنْهُ قَبْل الِاخْتِلَاط وَمُحَمَّد بْن زِيَاد قَالَ الذَّهَبِيّ رَوَى لَهُ الْبُخَارِيّ مَقْرُونًا بِغَيْرِهِ وَقَالَ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات رُبَّمَا أَخْطَأَ وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد ثِقَات.