قَوْله ( التَّاجِر الْأَمِين إِلَخْ ) أَيْ إِذَا قَصَدَ بِتِجَارَتِهِ الْخَيْرَ وَالْحَاصِل أَنَّ الْمُبَاح يَصِيرُ بِحُسْنِ النِّيَّة عِبَادَةً فَيَسْتَحِقُّ صَاحِبُهُ الْأَجْرَ عَلَى ذَلِكَ وَيَكُون مَعَ أَهْل الْعِبَادَة وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده كُلْثُوم بْن جَوْشَن الْقُشَيْرِيُّ ضَعِيفٌ وَأَصْلُ الْحَدِيث قَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ.