قَوْله ( لَا يُحَرِّم الْحَرَامُ الْحَلَالَ ) يُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد أَنَّ حُرْمَة الْمُصَاهَرَة لَا تَثْبُتُ بِالْحَرَامِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيّ وَيُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْمُزَنِيَّ بِهَا تَحِلّ إِذَا نَكَحَهَا وَفِي إِسْنَاده عَبْد اللَّه بْن عُمَر هُوَ ضَعِيف وَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَم.