قَوْله ( أَوْ قَلَسَ ) بِفَتْحَتَيْنِ وَقِيلَ سُكُون الثَّانِي مَا خَرَجَ مِنْ الْجَوْف مِلْء الْفَم أَوْ دُونه وَلَيْسَ بِالْقَيْءِ فَإِنْ عَادَ فَهُوَ الْقَيْء وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْقَيْء وَالدَّم حَدَث وَأَنَّ الْمُحْدِث يَبْنِي وَمَنْ لَا يَرَى ذَلِكَ بَحَثَ بِضَعْفِ الْحَدِيث فَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الْحِجَازِيِّينَ وَرِوَايَته عَنْهُمْ ضَعِيفَة وَاللَّهُ أَعْلَم.