قَوْله ( مِنْ غَيْر أَنْ يُعْجِلهُ إِلَخْ ) فِي الصِّحَاح أَعْجَلَهُ وَعَجَّلَهُ تَعْجِيلًا إِذَا اِسْتَحَثَّهُ وَأَحَادِيث الْجَمْع ظَاهِرهَا هُوَ الْجَمْع وَقْتًا وَهُوَ أَنْ يَجْمَعهُمَا فِي وَقْت إِحْدَاهُمَا وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُور وَمَنْ لَا يَقُول بِهِ يُؤَوِّلهَا بِالْجَمْعِ فِعْلًا وَهُوَ أَنْ يُؤَخِّر الْأُولَى مِنْهَا فَيُصَلِّيهَا فِي آخِر وَقْتهَا وَيُقَدِّم الثَّانِيَة فَيُصَلِّيهَا فِي أَوَّل وَقْتهَا فَتَصِير كُلّ وَاحِدَة مِنْهُمَا مُؤَادَة فِي وَقْتهَا.