( مُلْتَحِفًا مُخَالِفًا بَيْن طَرَفَيْهِ ) : قَالَ الشَّوْكَانِيّ : الِالْتِحَاف بِالثَّوْبِ التَّغَطِّي بِهِ كَمَا أَفَادَهُ فِي الْقَامُوس وَالْمُرَاد أَنَّهُ لَا يَشُدّ الثَّوْب فِي وَسَطه فَيُصَلِّي مَكْشُوف الْمَنْكِبَيْنِ بَلْ يَتَّزِر [ يَأْتَزِر ] بِهِ وَيَرْفَع طَرَفَيْهِ فَيَلْتَحِف بِهِمَا فَيَكُون بِمَنْزِلَةِ الْإِزَار وَالرِّدَاء , هَذَا إِذَا كَانَ الثَّوْب وَاسِعًا , وَأَمَّا إِذَا كَانَ ضَيِّقًا جَازَ الِاتِّزَار بِهِ مِنْ دُون كَرَاهَة اِنْتَهَى. وَقَالَ النَّوَوِيّ : الْمُشْتَمِل وَالْمُتَوَشِّح وَالْمُخَالِف مَعْنَاهَا وَاحِد هُنَا. قَالَ اِبْن السِّكِّيت : التَّوَشُّح أَنْ يَأْخُذ طَرَف الثَّوْب الَّذِي أَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبه الْأَيْمَن مِنْ تَحْت يَده الْيُسْرَى وَيَأْخُذ طَرَفه الَّذِي أَلْقَاهُ عَلَى الْأَيْسَر مِنْ تَحْت يَده الْيُمْنَى ثُمَّ يَعْقِدهُمَا عَلَى صَدْره اِنْتَهَى ( عَلَى مَنْكِبَيْهِ ) : الْمَنْكِب بِفَتْحِ الْمِيم وَكَسْر الْكَاف قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.