( قَالَ لَهُ ) : أَيْ لِبِلَالٍ ( حَتَّى يَسْتَبِين ) : أَيْ يَتَبَيَّن ( وَمَدَّ يَدَيْهِ ) : أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بَيَان لِهَكَذَا. هَذَا الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز الْأَذَان قَبْل الْفَجْر. قُلْت فِيهِ الِانْقِطَاع , كَمَا قَالَ الْمُؤَلِّف شَدَّاد لَمْ يُدْرِك بِلَالًا وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُقَاوِم الْحَدِيث الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَفِيهِ " إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّن بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّن اِبْن أُمّ مَكْتُوم ".