( مَرْثَد ) : قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : هُوَ بِفَتْحِ الْمِيم وَسُكُون الرَّاء الْمُهْمَلَة وَبَعْدهَا ثَاء مُثَلَّثَة وَدَال مُهْمَلَة هُوَ مِنْ تَابِعِي أَهْل مِصْر اِحْتَجَّ الْإِمَامَانِ بِحَدِيثِهِ ( عَلَى الْفِطْرَة ) : أَيْ السُّنَّة ( إِلَى أَنْ تَشْتَبِك النُّجُوم ) : قَالَ اِبْن الْأَثِير : أَيْ تَظْهَر جَمِيعًا , وَيَخْتَلِط بَعْضهَا بِبَعْضٍ لِكَثْرَةِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَهُوَ كِنَايَة عَنْ الظَّلَام , وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى اِسْتِحْبَاب الْمُبَادَرَة بِصَلَاةِ الْمَغْرِب وَكَرَاهَة تَأْخِيرهَا إِلَى اِشْتِبَاك النُّجُوم , وَقَدْ عَكَسَتْ الرَّوَافِض الْقَضِيَّة فَجَعَلَتْ تَأْخِير الْمَغْرِب إِلَى اِشْتِبَاك النُّجُوم مُسْتَحَبًّا , وَالْحَدِيث يَرُدّهُ. وَأَمَّا الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي تَأْخِير الْمَغْرِب إِلَى قُرْب سُقُوط الشَّفَق فَكَانَتْ لِبَيَانِ جَوَاز التَّأْخِير.