( عَنْ سَالِم عَنْ اِبْن عُمَر ) . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ. وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ : أُقِيمَ مَا بَقِيَ فِي مَاله. قَالَ الزُّهْرِيّ إِنْ كَانَ لَهُ مَال يَبْلُغ ثَمَنه. وَذَكَرَ أَبُو بَكْر الْخَطِيب أَنَّ الْإِمَام أَحْمَد رَضِيَ اللَّه عَنْهُ رَوَاهُ عَنْ عَبْد الرَّزَّاق ثُمَّ قَالَ لَا أَدْرِي قَوْله إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغ ثَمَن الْعَبْد فِي حَدِيث النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ شَيْء قَالَهُ الزُّهْرِيّ وَكَانَ مُوسَى بْن عُقْبَة يَقُول لِلزُّهْرِيِّ أَفْضَل كَلَامك مِنْ كَلَام النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا كَانَ يُحَدِّث مِنْ حَدِيث رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخْلِطُهُ بِكَلَامِهِ اِنْتَهَى.