( عَنْ بُشَيْر ) : بِضَمِّ الْمُوَحَّدَة وَفَتْح الْمُعْجَمَة ( عَنْ سَهْل بْن أَبِي حَثْمَة ) : بِفَتْحِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْمُثَلَّثَة ( نَهَى عَنْ بَيْع الثَّمَر ) : بِالْمُثَلَّثَةِ أَيْ الرُّطَب ( بِالتَّمْرِ ) : أَيْ الْيَابِس ( أَنْ تُبَاع بِخَرْصِهَا ) : بِفَتْحِ الْخَاء الْمُعْجَمَة بِأَنْ يُقَدَّر مَا فِيهَا إِذَا صَارَ تَمْرًا بِتَمْرٍ. وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيث زَيْد بْن ثَابِت بِلَفْظِ " رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّة يَأْخُذهَا أَهْل الْبَيْت بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا " وَعِنْد الطَّبَرَانِيّ " أَنْ يَبِيعهَا بِخَرْصِهَا كَيْلًا " وَلَا يَجُوز بَيْع ذَلِكَ بِقَدْرِهِ مِنْ الرُّطَب لِانْتِفَاءِ حَاجَة الرُّخْصَة إِلَيْهِ وَلَا بَيْعه عَلَى الْأَرْض بِقَدْرِهِ مِنْ الْيَابِس , لِأَنَّ مِنْ جُمْلَة مَعَانِي بَيْع الْعَرَايَا أَكْله طَرِيًّا عَلَى التَّدْرِيج وَهُوَ مُنْتَفٍ فِي ذَلِكَ. وَأَفْهَمَ قَوْله " كَيْلًا " أَنَّهُ يَمْتَنِع بَيْعه بِقَدْرِهِ يَابِسًا خَرْصًا , وَهُوَ كَذَلِكَ لِئَلَّا يَعْظُمَ الْغَرَر فِي الْبَيْع ( يَأْكُلهَا أَهْلهَا ) : أَيْ الْمُشْتَرُونَ الَّذِينَ صَارُوا مُلَّاك الثَّمَرَة. قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ.