( إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّة إِلَخْ ) : فِي تَفْسِير الْجَلَالَيْنِ { كُتِبَ } فُرِضَ { عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ } أَسْبَابه { إِنْ تَرَكَ خَيْرًا } مَالًا { الْوَصِيَّة } مَرْفُوع بِكُتِبَ وَهُوَ مُتَعَلِّق إِذَا إِنْ كَانَتْ ظَرْفِيَّة وَدَالّ عَلَى جَوَابهَا إِنْ كَانَتْ شَرْطِيَّة , وَجَوَاب إِنْ مَحْذُوف أَيْ فَلْيُوصِ { لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ } بِالْعَدْلِ وَأَنْ لَا يَزِيد عَلَى الثُّلُث وَلَا يُفَضِّل الْغَنِيّ { حَقًّا } : مَصْدَر مُؤَكِّد لِمَضْمُونِ الْجُمْلَة قَبْله { عَلَى الْمُتَّقِينَ } : اللَّه , وَهَذَا مَنْسُوخ بِآيَةِ الْمِيرَاث وَبِحَدِيثِ " لَا وَصِيَّة لِوَارِثٍ " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ اِنْتَهَى مَا فِي الْجَلَالَيْنِ ( فَكَانَتْ الْوَصِيَّة كَذَلِكَ ) : أَيْ فَرْضًا لِلْوَرَثَةِ ( حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَة الْمِيرَاث ) : يَعْنِي قَوْله تَعَالَى { يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ } إِلَخْ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده عَلِيّ بْن الْحُسَيْن بْن وَاقِد وَفِيهِ مَقَال.