( وَلَمْ تَجِدهُ فِي مَاء ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ إِنَّمَا نَهَاهُ عَنْ أَكْله إِذَا وَجَدَهُ فِي الْمَاء لِإِمْكَانِ أَنْ يَكُون الْمَاء قَدْ غَرَّقَهُ فَيَكُون هَلَاكه مِنْ الْمَاء لَا مِنْ قِبَل الْكَلْب الَّذِي هُوَ آلَة الذَّكَاة , وَكَذَلِكَ إِذَا وَجَدَ فِيهِ أَثَرًا لِغَيْرِ سَهْمه , وَالْأَصْل أَنَّ الرُّخَص تُرَاعَى شَرَائِطهَا الَّتِي بِهَا وَقَعَتْ الْإِبَاحَة , فَمَهْمَا أَخَلَّ بِشَيْءٍ مِنْهَا عَادَ الْأَمْر إِلَى التَّحْرِيم الْأَصْلِيّ , وَهَذَا بَاب كَبِير مِنْ الْعِلْم اِنْتَهَى وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.