( نَذْبَح الْبَقَرَة إِلَخْ ) : قَالَ فِي النَّيْل : وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الْبَدَنَة أَيْ الْإِبِل , فَقَالَتْ الشَّافِعِيَّة وَالْحَنَفِيَّة وَالْجُمْهُور إِنَّهَا تُجْزِئ عَنْ سَبْعَة , وَقَالَ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَابْن خُزَيْمَةَ إِنَّهَا تُجْزِئ عَنْ عَشَرَة , وَهَذَا أَيْ إِجْزَاء الْإِبِل عَنْ عَشَرَة هُوَ الْحَقّ فِي الْأُضْحِيَّة لِحَدِيثِ اِبْن عَبَّاس " كُنَّا مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَضَرَ الْأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَة سَبْعَة وَفِي الْبَعِير عَشَرَة ". رَوَاهُ أَصْحَاب السُّنَن. وَعَدَم إِجْزَاء الْإِبِل عَنْ عَشَرَة هُوَ الْحَقّ فِي الْهَدْي , وَأَمَّا الْبَقَرَة فَتُجْزِئ عَنْ سَبْعَة فَقَطْ اِتِّفَاقًا فِي الْهَدْي وَالْأُضْحِيَّة اِنْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.