( فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ ) : الْجَوَاب. وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِم فِي هَذَا الْحَال لَا يَسْتَحِقّ جَوَابًا , وَهَكَذَا فِي رِوَايَة مُسْلِم وَأَصْحَاب السُّنَن مِنْ طَرِيق الضَّحَّاك عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ " مَرَّ رَجُل عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُول فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ " وَكَذَا فِي اِبْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَجَابِر بْن عَبْد اللَّه. وَأَمَّا فِي رِوَايَة مُحَمَّد بْن ثَابِت الْعَبْدِيّ وَابْن الْهَاد , كِلَاهُمَا عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر الَّتِي أَخْرَجَهُ الْمُؤَلِّف فِي بَاب التَّيَمُّم , فَفِيهَا أَنَّ السَّلَام كَانَ بَعْد الْبَوْل. وَفِي سَائِر الرِّوَايَات أَنَّ السَّلَام كَانَ حَالَة الْبَوْل , وَهَذِهِ الرِّوَايَات تَرْجِيحِيَّة ( وَرُوِيَ عَنْ اِبْن عُمَر وَغَيْره ) : كَأَبِي الْجَهْم بْن الْحَارِث , وَوَصَلَ الْمُؤَلِّف هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ فِي بَاب التَّيَمُّم فِي الْحَضَر.