( قَرَأَ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْر ) : فِيهِ دَلِيل لِمَذْهَبِ الْجُمْهُور أَنَّهُ يُسْتَحَبّ أَنْ يُقْرَأ فِيهِمَا بَعْد الْفَاتِحَة سُورَة , وَيُسْتَحَبّ أَنْ يَكُون هَاتَانِ السُّورَتَانِ أَوْ الْآيَتَانِ الْمَذْكُورَتَانِ فِي رِوَايَة أُخْرَى. وَقَالَ مَالِك وَجُمْهُور أَصْحَابه : لَا يَقْرَأ غَيْر الْفَاتِحَة. وَقَالَ بَعْض السَّلَف : لَا يَقْرَأ شَيْئًا , وَكِلَاهُمَا خِلَاف هَذِهِ السُّنَّة الصَّحِيحَة الَّتِي لَا مُعَارِض لَهَا قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ.