( مَسْلَمَة ) : بِفَتْحِ الْمِيم وَسُكُون السِّين , ( الْقَعْنَبِيّ ) : بِفَتْحِ الْقَاف وَسُكُون الْعَيْن وَفَتْح النُّون , مَنْسُوب إِلَى قَعْنَب جَدّ عَبْد اللَّه بْن مَسْلَمَة , ( أَبِي سَلَمَة ) : هُوَ اِبْن عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف الزُّهْرِيّ ثِقَة فَقِيه ( الْمَذْهَب ) : مَوْضِع التَّغَوُّط أَوْ مَصْدَر مِيمِيّ بِمَعْنَى الذَّهَاب الْمَعْهُود , وَهُوَ الذَّهَاب إِلَى مَوْضِع التَّغَوُّط. قَالَ الْعِرَاقِيّ : هُوَ بِفَتْحِ الْمِيم وَإِسْكَان الذَّال وَفَتْح الْهَاء مَفْعَل مِنْ الذَّهَاب , وَيُطْلَق عَلَى مَعْنَيَيْنِ : أَحَدهمَا الْمَكَان الَّذِي يُذْهَب إِلَيْهِ. وَالثَّانِي الْمَصْدَر , يُقَال ذَهَبَ ذَهَابًا وَمَذْهَبًا , فَيَحْتَمِل أَنْ يُرَاد الْمَكَان , فَيَكُون التَّقْدِير إِذَا ذَهَبَ فِي الْمَذْهَب , لِأَنَّ شَأْن الظُّرُوف تَقْدِيرهَا بِفِي وَيَحْتَمِل أَنْ يُرَاد الْمَصْدَر , أَيْ إِذَا ذَهَبَ مَذْهَبًا , وَالِاحْتِمَال الْأَوَّل هُوَ الْمَنْقُول عَنْ أَهْل الْعَرَبِيَّة. وَقَالَ بِهِ أَبُو عُبَيْد وَغَيْره وَجَزَمَ بِهِ فِي النِّهَايَة وَيُوَافِق الِاحْتِمَال الثَّانِي قَوْله فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ : أَتَى حَاجَته فَأَبْعَدَ فِي الْمَذْهَب. فَإِنَّهُ يَتَعَيَّن فِيهَا أَنْ يُرَاد بِالْمَذْهَبِ الْمَصْدَر , ( أَبْعَدَ ) : فِي مَوْضِع ذَهَابه أَوْ فِي الذَّهَاب الْمَعْهُود , أَيْ أَكْثَرَ الْمَشْيَ حَتَّى بَعُدَ عَنْ النَّاس فِي مَوْضِع ذَهَابه. وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَسَن صَحِيح.