İçeriğe geç

Sahîh-i Buhârî 7396 klasik şerhi

İbn Hacer el-Askalânî — Fethu'l-Bârî

حَدِيث اِبْن عَبَّاس فِي الْقَوْل عِنْد الْجِمَاع وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحه فِي " كِتَاب النِّكَاح " وَقَوْله " فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّر بَيْنهمَا وَلَد " الْمُرَاد إِنْ كَانَ قُدِّرَ ; لِأَنَّ التَّقْدِير أَزَلِيٌّ لَكِنْ عَبَّرَ بِصِيغَةِ الْمُضَارَعَة بِالنِّسْبَةِ لِلتَّعَلُّقِ.

Hadise dön

11 Ekim 2026 Pazar 30 ربيع الآخر 1448 هـ