İçeriğe geç

Sahîh-i Buhârî 6970 klasik şerhi

İbn Hacer el-Askalânî — Fethu'l-Bârî

قَوْله ( وَقَالَ بَعْض النَّاس : إِنْ اِحْتَالَ إِنْسَان بِشَاهِدَيْ زُور عَلَى تَزْوِيج اِمْرَأَة ثَيِّب بِأَمْرِهَا إِلَخْ ) قَالَ الْمُهَلَّب : اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى وُجُوب اِسْتِئْذَان الثَّيِّب وَالْأَصْل فِيهِ قَوْله تَعَالَى ( فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجهنَّ إِذَا تَرَاضَوْا ) فَدَلَّ عَلَى أَنَّ النِّكَاح يَتَوَقَّف عَلَى الرِّضَا مِنْ الزَّوْجَيْنِ , وَأَمَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاسْتِئْذَانِ الثَّيِّب وَرَدَّ نِكَاحَ مَنْ زُوِّجَتْ وَهِيَ كَارِهَة , فَقَوْل الْحَنَفِيَّة خَارِج عَنْ هَذَا كُلّه اِنْتَهَى مُلَخَّصًا.

Hadise dön

12 Ekim 2026 Pazartesi 1 جمادى الأولى 1448 هـ