حَدِيث اِبْن عُمَر. قَوْله ( جُوَيْرِيَة ) بِالْجِيمِ تَصْغِير جَارِيَة وَهُوَ اِبْن أَسْمَاء سَمِعَ مِنْ نَافِع مَوْلَى اِبْن عُمَر وَحَدَّثَ عَنْهُ بِوَاسِطَةِ مَالِك أَيْضًا. قَوْله ( مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاح فَلَيْسَ مِنَّا ) الْمُرَاد مَنْ حَمَلَ عَلَيْهِمْ السِّلَاح لِقِتَالِهِمْ لِمَا فِيهِ مِنْ إِدْخَال الرُّعْب عَلَيْهِمْ , لَا مَنْ حَمَلَهُ لِحِرَاسَتِهِمْ مَثَلًا فَإِنَّهُ يَحْمِلهُ لَهُمْ لَا عَلَيْهِمْ , وَقَوْله فَلَيْسَ مِنَّا أَيْ عَلَى طَرِيقَتنَا , وَأُطْلِقَ اللَّفْظُ مَعَ اِحْتِمَال إِرَادَة أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمِلَّة لِلْمُبَالَغَةِ فِي الزَّجْر وَالتَّخْوِيف , وَسَيَأْتِي بَسْط ذَلِكَ فِي كِتَاب الْفِتَن إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. قَوْله ( رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) قُلْت : سَيَأْتِي مَوْصُولًا مَعَ شَرْحه فِي كِتَاب الْفِتَن وَمَعَهُ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة بِمَعْنَاهُ , وَهُوَ عِنْد مُسْلِم مِنْ حَدِيث سَلَمَة بِلَفْظِ " مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّيْف ".