حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة فِي قِصَّة الْمَرْأَة الَّتِي ضَرَبَتْ الْأُخْرَى فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا ثُمَّ مَاتَتْ الضَّارِبَة فَقَضَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِين بِغُرَّةٍ وَأَنَّ الْعَقْل عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَأَنَّ مِيرَاث الضَّارِبَة لِبَنِيهَا وَزَوْجهَا , وَسَيَأْتِي شَرْحه مُسْتَوْفًى فِي كِتَاب الدِّيَات إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. وَوَجْه الدَّلَالَة مِنْهُ عَلَى التَّرْجَمَة ظَاهِرَة , لِأَنَّ مِيرَاث الضَّارِبَة لِبَنِيهَا وَزَوْجهَا لَا لِعَصَبَتِهَا الَّذِينَ عَقَلُوا عَنْهَا فَوَرِثَ الزَّوْج مَعَ وَلَدِهِ , وَكَذَا لَوْ كَانَ الْأَب هُوَ الْمَيِّتَ لَوَرِثَتْ الْأُمّ مَعَ الْأَوْلَاد , أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ اِبْن التِّين. وَكَذَا لَوْ كَانَ هُنَاكَ عَصَبَةٌ بِغَيْرِ وَلَدٍ.