قَوْله ( حَدَّثَنَا هِشَام ) هُوَ اِبْن أَبِي عَبْد اللَّه الدَّسْتُوَائِيُّ. قَوْله ( وَقَالَ سَعِيد ) أَيْ اِبْن أَبِي عَرُوبَة ( عَنْ قَتَادَة ) أَيْ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ , وَطَرِيقه مَوْصُولَة عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَد وَابْنِ حِبَّانَ. وَقَوْلُهُ فِيهَا " قُدَّامَهُ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ " شَكٌّ مِنْ الرَّاوِي. قَوْله ( وَقَالَ شُعْبَة ) أَيْ عَنْ قَتَادَة بِالْإِسْنَادِ أَيْضًا , وَطَرِيقه مَوْصُولَة عِنْدَ الْمُصَنِّفِ فِيمَا تَقَدَّمَ عَنْ آدَمَ عَنْهُ , وَتَقَدَّمَ أَيْضًا فِي " بَاب حَكّ الْمُخَاط مِنْ الْمَسْجِدِ " عَنْ حَفْص بْن عُمَر عَنْ شُعْبَة , وَأَرَادَ بِهَذَيْنِ التَّعْلِيقَيْنِ بَيَان اِخْتِلَاف أَلْفَاظِ أَصْحَابِ قَتَادَة عَنْهُ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ , وَرِوَايَة شُعْبَةَ أَتَمُّ الرِّوَايَاتِ , لَكِنْ لَيْسَ فِيهَا الْمُنَاجَاةُ. وَقَالَ الْكَرْمَانِيّ : لَيْسَ هَذَا التَّعْلِيق مَوْقُوفًا عَلَى قَتَادَة وَلَا عَلَى شُعْبَة , يَعْنِي بَلْ هِيَ مَرْفُوعَةٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ : وَيَحْتَمِلُ الدُّخُولُ تَحْتَ الْإِسْنَادِ السَّابِقِ بِأَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ مَثَلًا : حَدَّثَنَا مُسْلِم حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَحَدَّثَنَا مُسْلِم قَالَ : قَالَ سَعِيد , وَحَدَّثَنَا مُسْلِم قَالَ : قَالَ شُعْبَة. اِنْتَهَى. وَهُوَ اِحْتِمَالٌ ضَعِيفٌ بِالنِّسْبَةِ لِشُعْبَةَ , فَإِنَّ مُسْلِم بْن إِبْرَاهِيم سَمِعَ مِنْهُ , وَبَاطِل بِالنِّسْبَةِ لِسَعِيدٍ فَإِنَّهُ لَا رِوَايَةَ لَهُ عَنْهُ , وَالَّذِي ذَكَرْتُهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ. وَكَذَا طَرِيق حُمَيْدٍ وَصَلَهَا الْمُؤَلِّف فِي أَوَّلِ أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيل بْن جَعْفَر عَنْهُ , لَكِنْ لَيْسَ فِيهَا قَوْله " وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ".