قَوْله : ( حَدَّثَنِي حَفْص بْن عُمَر ) هُوَ الْحَوْضِيّ.
قَوْله : ( حَدَّثَنَا حُصَيْن ) بِالتَّصْغِيرِ هُوَ اِبْن عَبْد الرَّحْمَن.
قَوْله : ( عَنْ سَالِم بْن أَبِي الْجَعْد وَعَنْ أَبِي سُفْيَان عَنْ جَابِر ) يَعْنِي كِلَاهُمَا عَنْ جَابِر , وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاة مِنْ طَرِيق زَائِدَة عَنْ حُصَيْن عَنْ سَالِم وَحْده قَالَ " حَدَّثَنَا جَابِر " وَالِاعْتِمَاد عَلَى سَالِم , وَأَمَّا أَبُو سُفْيَان وَاسْمه طَلْحَة بْنُ نَافِع فَلَيْسَ عَلَى شَرْطه , وَإِنَّمَا أَخْرَجَ لَهُ مَقْرُونًا , وَقَدْ تَقَدَّمَ لَهُ حَدِيث فِي مَنَاقِب سَعْد بْن مُعَاذ قَرَنَهُ بِسَالِمٍ أَيْضًا , وَأَخْرَجَ لَهُ حَدِيثَيْنِ آخَرِينَ فِي الْأَشْرِبَة مَقْرُونَيْنِ بِأَبِي صَالِح عَنْ جَابِر , وَهَذَا جَمِيع مَا لَهُ عِنْده.
قَوْله : ( أَقْبَلَتْ عِير ) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَة وَسُكُون التَّحْتَانِيَّة تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهَا فِي كِتَاب الْجُمُعَة مَعَ بَقِيَّة شَرْح هَذَا الْحَدِيث وَلِلَّهِ الْحَمْد.
قَوْله : ( فَثَارَ النَّاس إِلَّا اِثْنَا عَشَر رَجُلًا ) وَقَعَ عِنْد الطَّبَرِيِّ مِنْ طَرِيق قَتَادَةَ " إِلَّا اِثْنَيْ عَشَر رَجُلًا وَامْرَأَة " وَهُوَ أَصَحّ مِمَّا رَوَى عَبْد الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر عَنْ قَتَادَةَ قَالَ " لَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلَّا رَجُلَانِ وَامْرَأَة " وَوَقَعَ فِي الْكَشَّاف أَنَّ الَّذِينَ بَقُوا ثَمَانِيَة أَنْفُس وَقِيلَ أَحَد عَشَر وَقِيلَ اِثْنَا عَشَر وَقِيلَ أَرْبَعُونَ , وَالْقَوْلَانِ الْأَوَّلَانِ لَا أَصْل لَهُمَا فِيمَا وَقَفْت عَلَيْهِ , وَقَدْ مَضَى اِسْتِيفَاء الْقَوْل فِي هَذَا أَيْضًا فِي كِتَاب الْجُمُعَة.