قَوْله : ( حَدَّثَنَا عَاصِم بْن عَلِيّ ) هُوَ الْوَاسِطِيُّ.
قَوْله : ( سَأَلَ رَجُل ) تَقَدَّمَ فِي آخِر كِتَاب الْعِلْم أَنَّهُ لَمْ يُسَمَّ , وَأَخَّرْنَا الْكَلَام عَلَيْهِ إِلَى مَوْضِعه فِي الْحَجّ. وَمَوْضِع الْحَاجَة مِنْهُ هُنَا أَنَّ الصَّلَاة تَجُوز بِدُونِ الْقَمِيص وَالسَّرَاوِيل وَغَيْرهمَا مِنْ الْمَخِيط لِأَمْرِ الْمُحْرِم بِاجْتِنَابِ ذَلِكَ , وَهُوَ مَأْمُور بِالصَّلَاةِ.
قَوْله : ( حَتَّى يَكُونَا ) فِي رِوَايَة الْحَمَوِيِّ وَالْمُسْتَمْلِي " حَتَّى يَكُون " بِالْإِفْرَادِ أَيْ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا.
قَوْله : ( وَعَنْ نَافِع ) مَعْطُوف عَلَى قَوْله " عَنْ الزُّهْرِيِّ " وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي الرِّوَايَة الْمَاضِيَة فِي آخِر كِتَاب الْعِلْم , فَإِنَّهُ أَخْرَجَهُ هُنَاكَ عَنْ آدَم عَنْ اِبْن أَبِي ذِئْب , فَقَدَّمَ طَرِيق نَافِع وَعَطَفَ عَلَيْهَا طَرِيق الزُّهْرِيِّ , عَكْسُ مَا هُنَا. وَزَعَمَ الْكَرْمَانِيُّ أَنَّ قَوْله " وَعَنْ نَافِع " تَعْلِيقٌ مِنْ الْبُخَارِيّ , وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ التَّجْوِيزَات الْعَقْلِيَّة لَا يَلِيق اِسْتِعْمَالهَا فِي الْأُمُور النَّقْلِيَّة. وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ.