قَوْله : ( حَدَّثَنِي عُثْمَان ) هُوَ اِبْن أَبِي شَيْبَة , وَجَرِير ) هُوَ اِبْن عَبْد الْحَمِيد , وَمَنْصُور ) هُوَ اِبْنُ الْمُعْتَمِرِ , وَالْإِسْنَاد كُلّه كُوفِيُّونَ لَكِنْ سَكَنَ جَرِير الرَّيَّ , وَمَنْصُور وَشَيْخه وَشَيْخ شَيْخِهِ تَابِعِيُّونَ فِي نَسَقٍ.
قَوْله : ( إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ ) قِيلَ خَصَّ الْأُمَّهَات بِالذِّكْرِ لِأَنَّ الْعُقُوقَ إِلَيْهِنَّ أَسْرَع مِنْ الْآبَاءِ لِضَعْفِ النِّسَاءِ وَلِيُنَبِّه عَلَى أَنَّ بِرَّ الْأُمِّ مُقَدَّم عَلَى بِرِّ الْأَبِ فِي التَّلَطُّفِ وَالْحُنُوِّ وَنَحْو ذَلِكَ , وَالْمَقْصُود مِنْ إِيرَادِ هَذَا الْحَدِيثِ هُنَا قَوْله فِيهِ " وَإِضَاعَة الْمَالِ " وَقَدْ قَالَ الْجُمْهُور : إِنَّ الْمُرَادَ بِهِ السَّرَف فِي إِنْفَاقِهِ , وَعَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر إِنْفَاقه فِي الْحَرَامِ , وَسَيَأْتِي بَقِيَّة الْكَلَامِ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ الْأَدَبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.