قَوْله : ( وَآنَقْنَنِي ) بِالْمَدِّ ثُمَّ نُون مَفْتُوحَة ثُمَّ قَاف سَاكِنَة بَعْدَهَا نُونَانِ , يُقَالُ آنَقَهُ كَذَا إِذَا أَعْجَبَهُ , وَشَيْء مُونِق أَي مُعْجِب , وَقَوْله وَأَعْجَبْنَنِي مِنْ اَلتَّأْكِيدِ بِغَيْرِ اَللَّفْظِيِّ , وَحَكَى اِبْن اَلْأَثِيرِ أَنَّهُ رَوَى " أَيْنَقْنَنِي " بِتَحْتَانِيَّةٍ بَدَل اَلْأَلِف قَالَ : وَلَيْسَ بِشَيْء , وَضَبَطَهُ اَلْأَصِيلِيّ " أَتَقْنَنِي " بِمُثَنَّاة فَوْقَانِيَّة مِنْ اَلتَّوْقِ , وَإِنَّمَا يُقَالُ مِنْهُ تَوِّقْنِي كَشَوِّقْنِي.
قَوْله : ( لَا تُسَافِرُ اَلْمَرْأَةُ ) سَيَأْتِي اَلْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي اَلْحَجِّ.
قَوْله : ( وَلَا صَوْمَ ) سَيَأْتِي فِي اَلصَّوْمِ , وَقَوْله فِي اَلصَّلَاةِ تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِر اَلْمَوَاقِيتِ , وَقَوْله ( وَلَا تُشَدُّ اَلرِّحَال ) تَقَدَّمَ قَرِيبًا. ( خَاتِمَة ) اِشْتَمَلَتْ أَبْوَاب اَلتَّطَوُّعِ وَمَا مَعَهَا مِنْ اَلْأَحَادِيثِ اَلْمَرْفُوعَةِ عَلَى أَرْبَعَة وَثَلَاثِينَ حَدِيثًا اَلْمُعَلَّق مِنْهَا عَشَرَة أَحَادِيثَ وَسَائِرهَا مَوْصُولَة , اَلْمُكَرَّر مِنْهَا فِيهَا وَفِيمَا مَضَى اِثْنَانِ وَعِشْرُونَ حَدِيثًا , وَالْخَالِص اِثْنَا عَشَر وَافَقَهُ مُسْلِم عَلَى تَخْرِيجِهَا سِوَى حَدِيث اِبْن عُمَر فِي صَلَاةِ اَلضُّحَى , وَحَدِيثِ عَبْد اَللَّه بْن مُغَفَّل فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلْمَغْرِبِ , وَحَدِيث عُقْبَة بْن عَامِر فِيهِ , وَفِيهَا مِنْ اَلْآثَارِ اَلْمَوْقُوفَةِ عَلَى اَلصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَحَدَ عَشَرَ أَثَرًا وَهِيَ اَلسِّتَّةُ اَلْمَذْكُورَةُ فِي اَلْبَابِ اَلْأَوَّلِ , وَأَثَر اِبْن عُمَر عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي بَكْر وَنَفْسه فِي تَرْكِ صَلَاةِ اَلضُّحَى , وَأَثَر أَبِي تَمِيم فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلْمَغْرِبِ , وَأَثَر مَحْمُود بْن اَلرَّبِيع عَنْ أَبِي أَيُّوب وَكُلّهَا مَوْصُولَة. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.