قَوْله ( اِبْن لَقِيط ) كَفَعِيلٍ ( اِبْن صَبْرَة ) بِفَتْحٍ فَكَسْر أَوْ سُكُون. قَوْله ( أَسْبِغْ الْوُضُوء ) أَيْ أَكْمَلَهُ وَبَالِغْ فِيهِ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْمَفْرُوض كَمْيَّة وَكَيْفِيَّة بِالتَّثْلِيثِ وَالدَّلْك وَتَطْوِيل الْغُرَّة وَغَيْر ذَلِكَ ( وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاق ) زَادَ اِبْن الْقَطَّان فِي رِوَايَته وَالْمَضْمَضَة وَصَحَّحَهُ وَالِاقْتِصَار عَلَى ذِكْر هَذِهِ الْخِصَال مَعَ أَنَّ السُّؤَال كَانَ عَنْ الْوُضُوء إِمَّا مِنْ الرُّوَاة بِسَبَبِ أَنَّ الْحَاجَة دَعَتْهُمْ إِلَى نَقْل الْبَعْض وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْن كَيْفِيَّة الْوُضُوء بِتَمَامِهَا أَوْ مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَقْصِد السَّائِل الْبَحْث عَنْ هَذِهِ الْخِصَال وَإِنْ أَطْلَقَ لَفْظَة فِي السُّؤَال إِمَّا بِقَرِينَةِ حَال أَوْ وَحْي أَوْ إِلْهَام وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.