قَوْله ( بِحِذَائِهِ ) أَيْ بِحِذَاءِ الْبَيْت ( وَبَيْن الطُّوَّاف ) بِضَمِّ طَاء وَتَشْدِيد وَلَوْ قُلْت لَكِنَّ الْمَقَام يَكْفِي سُتْرَة وَعَلَى هَذَا فَلَا يَصْلُح هَذَا الْحَدِيث دَلِيلًا لِمَنْ يَقُول لَا حَاجَة فِي مَكَّة إِلَى سُتْرَة فَلْيُتَأَمَّلْ.