قَوْله ( عَلَى حِمَار ) لَعَلَّ الْحِمَار مَرَّ وَرَاء السُّتْرَة إِذْ لَا دَلَالَة لِلَّفْظِ عَلَى أَنَّهُ مَرَّ بَيْنه وَبَيْن السُّتْرَة ( فَنَزَلُوا ) أَيْ مَنْ كَانَ عَلَى الْحِمَار ( فَفَرَعَ ) بِفَاءِ وَرَاء وَعَيْن مُهْمَلَة وَفِي الرَّاء يَجُوز التَّخْفِيف وَالتَّشْدِيد أَيْ حَجَزَ وَفَرَّقَ وَلَوْ سَلَّمَ مُرُور الْجَارِيَتَيْنِ بَيْن يَدَيْهِ أَيْ بَيْنه وَبَيْن السُّتْرَة فَالْجَوَاب أَنَّ الَّذِي يَقْطَع الصَّلَاة مُرُور الْبَالِغَة لِأَنَّهَا الْمُتَبَادِرَة مِنْ اِسْم الْمَرْأَة وَيَدُلّ عَلَيْهِ رِوَايَة الْمَرْأَة الْحَائِض كَمَا تَقَدَّمَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.