قَوْله ( أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَاب ) ثَبَتَ نَسْخ هَذَا الْأَمْر ( وَعَفِّرُوهُ ) أَيْ الْإِنَاء وَهُوَ أَمْر مِنْ التَّعْفِير وَهُوَ التَّمْرِيغ فِي التُّرَاب ( الثَّامِنَة ) بِالنَّصْبِ عَلَى الظَّرْفِيَّة أَيّ الْمَرَّة الثَّامِنَة وَمَنْ لَمْ يَقُلْ بِالزِّيَادَةِ عَلَى السَّبْع يَقُول أَنَّهُ عَدَّ التَّعْفِير فِي إِحْدَى الْغَسَلَاتِ غَسْلَة ثَامِنَة.