قَوْله ( أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ ) الظَّاهِر أَنَّهُ أَتَمَّ الْأَذَان وَقَالَ بَعْد الْفَرَاغ مِنْهُ أَلَا صَلُّوا وَيَحْتَمِل أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ بَعْد حَيّ عَلَى الْفَلَاح وَعَلَى الْأَوَّل يُقَال كَانَ هَذَا الْقَوْل أَحْيَانًا فِي الْوَسَط وَأَحْيَانًا بَعْد الْفَرَاغ ( يَقُول ) أَيْ بِأَنْ يَقُول أَوْ يَقُول تَفْسِير لِيَأْمُر وَقِيلَ مُقَدَّر فِي الْكَلَام بَعْده.